الكتب:
42.934 K
الروايات:
14.253 K التصنيفات:
52 المؤلفون:
17.588 K المشتركين:
100.382 K التحميلات:
1.537 M المشاهدات:
63.488 M زوار اليوم:
14.677 K الزوار:
6.877 M التصفح:
17.571 M
في أحكام الموضوع في أدلة الأحكام الشرعية ( أدلة الأحكام الكتاب والسنة والإجماع والقياس ) حكم الاستقراء ، وجه الضبط الدليل الشرعي : امارجي أو غيره ، والوحى إمامتلؤ فهو الكتاب، أو غير متلو فهو السنة ، وغير الوي إما قول كل الأتية من عصر فهو الاجماع ، والا فالقياس ، ويندرج في السنة قوله ها وفعله وتقريره ( ومنع الحصر ) أي إبطاله ( بقول المجاني على قول الحنفية ) فانهم يقدمون قياس الصحابي على قياسهم لأعرف في محله ، وهو ليس من الأربعة . ( شرع من قبلنا ) من الأنبياء والاحتياط والاستصحاب والتعامل مدود ) خبر المبتدأ ( بردها ) أي برد هذه المذكورات ثانيا ( إلى أحدها ) أي المذكورات هر أولا حال كون ذلك الأحد المردود اليه ( معينا ) فاسوي الاحتياط والاستصحاب كقول السحاب فانه مردود إلى السنة و وشرع من قبلنا فانه مردود إلى الكتاب إذا قمه الله تعالى من غير إنكار ، والى السنة اذا قصه التي عانت كذلك ، وهو أيضا في الحقيقة راجع إلى الكتاب لقوله تعالى - وما آتاكم الرسول فذره - فتائل . والتعامل فانه مردود إلى الاجماع ( ومختلفا في الاحتياط والاستصحاب ) فان مرجع كل منهما غير متعين ، بل تارة من الكتاب ، وتارة من السنة ، وتارة من غيرها ، هذا هو الظاهر في تفسير التعدين والا ۔ اف ، والمفهوم من كلام الشارح غير أنه لا يظهر تأثيرهما بالاختلاف مع أن شرع من قب أيضا وذلك فتأمل ، وسيأتي تفعيلها في قاعة هذه المقالة ( ومعنى الاضافة ) في أدلة الأحكام.